الشيخ محمد تقي التستري
294
النجعة في شرح اللمعة
فإنّها ارتابت ؟ قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة تزوّج » . والخامس : « عنه ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السّلام : قلت له : رجل طلَّق امرأته فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ؟ قال : تنتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلا ؟ قال : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث إمّا حمل بيّن وإمّا فساد من الطمث ، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد ، وقال أيضا في الَّتي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلَّق ؟ قال : تطلَّق بالشهور - فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلَّقها وهي الَّتي لا تحيض وقد كان يطأها استبرءها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلَّقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلَّا طلَّقها تطليقة بشاهدين ، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلَّقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثمّ ارتجعها ثمّ طلَّقها ثانية ، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها ، فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلَّقها إلَّا واحدة » . قلت : قوله : « فقال لي بعض من قال - إلخ » كأنّه أراد أن يقول : إنّه عليه السّلام أجابني مجملا في مرتفعة الطمث في قوله عليه السّلام : « تطلَّق بالشهور » مفصّله وفسّره لي بعض من أهل الفقه بما نقل عنه ، لكن قوله : « من الوقت الذي تبين فيه المطلَّقة المستقيمة الطمث » كما ترى وكان عليه أن يقول بدلها : « من الوقت الذي وطأها » . وروى التّهذيب الأربعة الأوّل من الكافي من 43 من أخبار عدد نسائه إلى 46 ، وروى بدل الأخير في 47 عن كتاب سعد بإسناده عنه أيضا قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة يرتفع حيضها ؟ قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيّهما كان فقد حلَّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم » .